Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الديات باب المكاتب يقتل الحر أو يجرحه والحر يقتل المكاتب أو يجرحه ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌ السلام عن مكاتب قتل رجلا خطأ؟قال : فقال : « إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق ، فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا باعوا ؛ وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وقد كان أدى من مكاتبته شيئا ، فإن عليا عليه‌ السلام كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ، فإن على الإمام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب ، ولا يبطل دم امرئ مسلم ، وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده رقا لأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه ، وليس لهم أن يبيعوه ». ‌ Details      
كتاب الديات باب المكاتب يقتل الحر أو يجرحه والحر يقتل المكاتب أو يجرحه محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن مكاتب ـ اشترط عليه مولاه حين كاتبه ـ جنى إلى رجل جناية؟فقال : « إن كان أدى من مكاتبته شيئا ، غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر ، فإن عجز عن حق الجناية شيئا ، أخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه ».قلت : فإن كانت الجناية للعبد ؟قال : فقال : « على مثل ذلك دفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ، ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا ، فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا ، فإنه يقاص العبد منه ، أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب ؛ لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا ». Details      
كتاب الديات باب المكاتب يقتل الحر أو يجرحه والحر يقتل المكاتب أو يجرحه علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه‌ السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه‌ السلام في مكاتب قتل ، قال : يحسب ما أعتق منه ، فيؤدى دية الحر ، وما رق منه فدية العبد ». Details      
كتاب الديات باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحهوالمملوك يقتل الحر أو يجرحه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم : عن أبي جعفر عليه‌ السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه‌ السلام في أنف العبد ، أو ذكره ، أو شيء يحيط بثمنه : أنه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد ، ويأخذ العبد ». ‌ Details      
كتاب الديات باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحهوالمملوك يقتل الحر أو يجرحه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن الخطاب بن سلمة ، عن هشام بن أحمر ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌ السلام عن مدبر قتل رجلا خطأ؟قال : « أي شيء رويتم في هذا ؟ ».قال : قلت : روينا عن أبي عبد الله عليه‌ السلام أنه قال : « يتل برمته إلى أولياء المقتول ، فإذا مات الذي دبره أعتق ».قال : « سبحان الله! فيبطل دم امرئ مسلم؟ ».قال : قلت : هكذا روينا.قال : « غلطتم على أبي ، يتل برمته إلى أولياء المقتول ، فإذا مات الذي دبره ، استسعي في قيمته ». Details