الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الديات | باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحهوالمملوك يقتل الحر أو يجرحه | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا ، ولكن يغرم ثمنه ، ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا » وقال : « دية المملوك ثمنه ». | Details | ||
كتاب الديات | باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحهوالمملوك يقتل الحر أو يجرحه | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال : « لا يقتل الحر بالعبد ، وإذا قتل الحر العبد ، غرم ثمنه ، وضرب ضربا شديدا ». | Details | ||
كتاب الديات | باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحهوالمملوك يقتل الحر أو يجرحه | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال : « يقتل العبد بالحر ، ولا يقتل الحر بالعبد ، ولكن يغرم ثمنه ، ويضرب ضربا شديدا حتى لايعود ». | Details | ||
كتاب الديات | باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحهوالمملوك يقتل الحر أو يجرحه | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير : عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : قلت له : قول الله عز وجل : ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) ؟قال : فقال : « لا يقتل حر بعبد ، ولكن يضرب ضربا شديدا ، ويغرم ثمنه دية العبد ». | Details | ||
كتاب الديات | باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكل به | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة قطعت ثدي وليدتها : أنها حرة لاسبيل لمولاتها عليها ؛ وقضى فيمن نكل بمملوكه : فهو حر لاسبيل له ، عليه سائبة يذهب ، فيتولى إلى من أحب ، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه ». | Details |