الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الديات | باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحهوالمملوك يقتل الحر أو يجرحه | ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد قطع يد رجل حر ، وله ثلاث أصابع من يده شلل؟فقال : « وما قيمة العبد؟ ».قلت : اجعلها ما شئت.قال : « إن كان قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل ، رد الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة ، وأخذ العبد ، وإن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل ».قلت : وكم قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكف والثلاث الأصابع ؟قال : « قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكف ألفا درهم ، وقيمة الثلاث الأصابع الشلل مع الكف ألف درهم ؛ لأنها على الثلث من دية الصحاح ».قال : « وإن كان قيمة العبد أقل من دية الإصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل ، دفع العبد إلى الذي قطعت يده ، أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد ». | Details | ||
كتاب الديات | باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحهوالمملوك يقتل الحر أو يجرحه | ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج عبدا موضحة ، قال : « عليه نصف عشر قيمته ». | Details | ||
كتاب الديات | باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحهوالمملوك يقتل الحر أو يجرحه | وعنه ؛ و علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في عبد جرح حرا ، قال : « إن شاء الحر اقتص منه ، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته ، وإن كانت لاتحيط برقبته ، افتداه مولاه ، فإن أبى مولاه أن يفتديه ، كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جراحته ، والباقي للمولى ، يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ، ويرد الباقي على المولى ». | Details | ||
كتاب الديات | باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحهوالمملوك يقتل الحر أو يجرحه | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا قتل الحر العبد ، غرم قيمته وأدب ».قيل : فإن كانت قيمته عشرين ألف درهم؟قال : « لا يجاوز بقيمة عبد دية الأحرار ». | Details | ||
كتاب الديات | باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحهوالمملوك يقتل الحر أو يجرحه | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته ، فأقر العبد بها؟قال : « لا يجوز إقرار العبد على سيده ، فإن أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد ، أخذ العبد بها ، أو يفتديه مولاه ». | Details |