Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الديات باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحهوالمملوك يقتل الحر أو يجرحه أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه : أله أن يقيده به دون السلطان إن أحب ذلك؟قال : « هو ماله يفعل به ما شاء إن شاء قتل ، وإن شاء عفا ». ‌ Details      
كتاب الديات باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحهوالمملوك يقتل الحر أو يجرحه عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه‌ السلام في عبد فقأ عين حر ، وعلى العبد دين : إن على العبد حدا للمفقوء عينه ، ويبطل دين الغرماء ». Details      
كتاب الديات باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحهوالمملوك يقتل الحر أو يجرحه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع بن عبد الملك : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، وما كان من حقوق الله ـ عز وجل ـ في الحدود ، فإن ذلك في بدنها ».قال : « ويقاص منها للمماليك ، ولا قصاص بين الحر والعبد ». Details      
كتاب الديات باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحهوالمملوك يقتل الحر أو يجرحه عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ؛وعلي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران جميعا : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام في مدبر قتل رجلا خطأ ، قال : « إن شاء مولاه أن يؤدي إليهم الدية ، وإلا دفعه إليهم يخدمهم ، فإذا مات مولاه ـ يعني الذي أعتقه ـ رجع حرا ».وفي رواية يونس : « لا شيء عليه ». Details      
كتاب الديات باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحهوالمملوك يقتل الحر أو يجرحه علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عمن رواه ، قال : قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة ، وإذا جرح الحر العبد ، فقيمة جراحته من حساب قيمته. Details