Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الديات باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفسوما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان ابن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « في الشفة السفلى ستة آلاف ، وفي العليا أربعة آلاف ؛ لأن السفلى تمسك الماء ». Details      
كتاب الديات باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفسوما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام : « في الأنف إذا استؤصل جدعه الدية ، وفي العين إذا فقئت نصف الدية ، وفي الأذن إذا قطعت نصف الدية ، وفي اليد نصف الدية ، وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية ». Details      
كتاب الديات باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفسوما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، في الرجل يكسر ظهره ، قال : « فيه الدية كاملة ، وفي العينين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ، وفي الأذنين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية ، وفي الأنف إذا قطع المارن الدية ، وفي الشفتين الدية ». ‌ Details      
كتاب الديات باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفسوما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن اليد ؟فقال : « نصف الدية ، وفي الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها ». Details      
كتاب الديات باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفسوما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ؛ وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس : أنه عرض على أبي الحسن الرضا عليه‌ السلام كتاب الديات ، وكان فيه : في ذهاب السمع كله ألف دينار ، والصوت كله من الغنن والبحح ألف دينار ، وشلل اليدين كلتيهما والشلل كله ألف دينار ، وشلل الرجلين ألف دينار ، والشفتين إذا استؤصلتا ألف دينار ، والظهر إذا حدب ألف دينار ، والذكر إذا استؤصل ألف دينار ، والبيضتينألف دينار ، وفي صدغ الرجل إذا أصيب ، فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف الرجل نصف الدية : خمسمائة دينار ، فما كان دون ذلك فبحسابه.علي ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن الرضا عليه‌ السلام مثله. Details