الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الديات | باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفسوما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان | ابن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « في الشفة السفلى ستة آلاف ، وفي العليا أربعة آلاف ؛ لأن السفلى تمسك الماء ». | Details | ||
كتاب الديات | باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفسوما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام : « في الأنف إذا استؤصل جدعه الدية ، وفي العين إذا فقئت نصف الدية ، وفي الأذن إذا قطعت نصف الدية ، وفي اليد نصف الدية ، وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية ». | Details | ||
كتاب الديات | باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفسوما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، في الرجل يكسر ظهره ، قال : « فيه الدية كاملة ، وفي العينين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ، وفي الأذنين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية ، وفي الأنف إذا قطع المارن الدية ، وفي الشفتين الدية ». | Details | ||
كتاب الديات | باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفسوما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن اليد ؟فقال : « نصف الدية ، وفي الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها ». | Details | ||
كتاب الديات | باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفسوما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ؛ وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس : أنه عرض على أبي الحسن الرضا عليه السلام كتاب الديات ، وكان فيه : في ذهاب السمع كله ألف دينار ، والصوت كله من الغنن والبحح ألف دينار ، وشلل اليدين كلتيهما والشلل كله ألف دينار ، وشلل الرجلين ألف دينار ، والشفتين إذا استؤصلتا ألف دينار ، والظهر إذا حدب ألف دينار ، والذكر إذا استؤصل ألف دينار ، والبيضتينألف دينار ، وفي صدغ الرجل إذا أصيب ، فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف الرجل نصف الدية : خمسمائة دينار ، فما كان دون ذلك فبحسابه.علي ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن الرضا عليه السلام مثله. | Details |