Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الديات باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفسوما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن صالح بن عقبة ، عن معاوية بن عمار ، قال : تزوج جار لي امرأة ، فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ، ففتقت بيضته ، فصار آدر ، فكان بعد ذلك ينكح ويولد له ، فسألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن ذلك ، وعن رجل أصاب سرة رجل ففتقها؟فقال عليه‌ السلام : « في كل فتق ثلث الدية ». Details      
كتاب الديات باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفسوما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « إذا قطع الأنف من المارن ففيه الدية تامة ، وفي أسنان الرجل الدية تامة ، وفي أذنيه الدية كاملة ، والرجلان والعينان بتلك المنزلة ». Details      
كتاب الديات باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفسوما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي سليمان الحمار ، عن بريد العجلي : عن أبي جعفر عليه‌ السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه‌ السلام في رجل كسر صلبه ، فلا‌يستطيع أن يجلس : أن فيه الدية ». Details      
كتاب الديات باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفسوما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام : « في الرجل الواحدة نصف الدية ، وفي الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها ، وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل ، وفي الأنف إذا قطع الدية كاملة ، وفي الظهر إذا انكسر حتى لاينزل صاحبه الماء الدية كاملة ، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة ، وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة ». ‌ Details      
كتاب الديات باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفسوما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد جميعا ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « في اليد نصف الدية ، وفي اليدين جميعا الدية ، وفي الرجلين كذلك ، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق ذلك الدية ، وفي الأنف إذا قطع المارن الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي العينين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ». Details