اسم الكتاب : كتاب الديات
اسم الباب : باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفسوما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن صالح بن عقبة ، عن معاوية بن عمار ، قال : تزوج جار لي امرأة ، فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ، ففتقت بيضته ، فصار آدر ، فكان بعد ذلك ينكح ويولد له ، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك ، وعن رجل أصاب سرة رجل ففتقها؟فقال عليه السلام : « في كل فتق ثلث الدية ».