الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الديات | باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن حماد بن زياد : عن سليمان بن خالد في رجل قطع يد رجل شلاء ، قال : « عليه ثلث الدية ». | Details | ||
كتاب الديات | باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « في عين الأعور الدية كاملة ». | Details | ||
كتاب الديات | باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « في عين الأعور الدية ». | Details | ||
كتاب الديات | باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ، ففقئت : أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ، ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ، ويعفى عن عين صاحبه ». | Details | ||
كتاب الديات | باب نادر | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن العباس بن الحريش : عن أبي جعفر الثاني عليه السلام ، قال : « قال : أبو جعفر الأول عليه السلام لعبد الله بن عباس : يا أبا عباس ، أنشدك الله ، هل في حكم الله اختلاف؟ » قال : « فقال : لا ، قال : فما ترى في رجل ضرب رجلا أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت ، وأتى رجل آخر ، فأطار كف يده ، فأتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟قال : أقول لهذا القاطع : أعطه دية كف ، وأقول لهذا المقطوع : صالحه على ما شئت ، أو أبعث إليهما ذوي عدل.فقال له : جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الأول ، أبى الله أن يحدث في خلقه شيء من الحدود وليس تفسيره في الأرض ، اقطع يد قاطع الكف أصلا ، ثم أعطه دية الأصابع ؛ هذا حكم الله تعالى ». | Details |