الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الديات | باب من خطؤه عمد ومن عمده خطأ | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ ؟فقال : « إن خطأ المرأة والغلام عمد ، فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهماقتلوهما ، ويردوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم ، وإن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه ، وترد المرأة على أولياء الغلام ربع الدية ، وإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها ، ويرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية ».قال : « وإن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية ، كان على الغلام نصف الدية ، وعلى المرأة نصف الدية ». | Details | ||
كتاب الديات | باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجلوفضل دية الرجلعلى دية المرأة في النفس والجراحات | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الكريم ، عن ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قطع إصبع امرأة؟قال : « يقطع إصبعه حتى ينتهي إلى ثلث دية المرأة ، فإذا جاز الثلث كان في الرجل الضعف ». | Details | ||
كتاب الديات | باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجلوفضل دية الرجلعلى دية المرأة في النفس والجراحات | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير : عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « إن قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن يقتلوه ، أدوا نصف الدية إلى أهل الرجل ». | Details | ||
كتاب الديات | باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجلوفضل دية الرجلعلى دية المرأة في النفس والجراحات | علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فقأ عين امرأة ، قال : « إن شاؤوا أن يفقأوا عينه ويؤدوا إليه ربع الدية ، وإن شاءت أن تأخذ ربع الدية ».وقال في امرأة فقأت عين رجل : « أنه إن شاء فقأ عينها ، وإلا أخذ دية عينه ». | Details | ||
كتاب الديات | باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجلوفضل دية الرجلعلى دية المرأة في النفس والجراحات | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية ، فإذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين ». | Details |