الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الديات | باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجلوفضل دية الرجلعلى دية المرأة في النفس والجراحات | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير : عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : قلت له : رجل قتل امرأة؟فقال : « إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه ، أدوا نصف ديته وقتلوه ، وإلا قبلوا الدية ». | Details | ||
كتاب الديات | باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجلوفضل دية الرجلعلى دية المرأة في النفس والجراحات | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي مريم : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط ، فقتلها ، فخير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف ، وغرة ـ وصيف أو وصيفة ـ للذي في بطنها ، أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه ». | Details | ||
كتاب الديات | باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجلوفضل دية الرجلعلى دية المرأة في النفس والجراحات | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص؟فقال : « الرجال والنساء في القصاص سواء ، السن بالسن ، والشجة بالشجة ، والإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا جاوزت الثلث صيرت دية الرجل في الجراحات ثلثي الدية ، ودية النساء ثلث الدية ». | Details | ||
كتاب الديات | باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجلوفضل دية الرجلعلى دية المرأة في النفس والجراحات | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص؟قال : « نعم ، في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء ، فإذا بلغت الثلث ارتفع الرجل ، وسفلت المرأة ». | Details | ||
كتاب الديات | باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجلوفضل دية الرجلعلى دية المرأة في النفس والجراحات | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبان بن تغلب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال : « عشر من الإبل ».قلت : قطع اثنين ؟ قال : « عشرون ».قلت : قطع ثلاثا؟ قال : « ثلاثون ».قلت : قطع أربعا؟ قال : « عشرون ».قلت : سبحان الله. يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون. ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق ، فنبرأ ممن قاله ، ونقول : الذي جاء به شيطان.فقال : « مهلا يا أبان ، هكذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يا أبان ، إنك أخذتني بالقياس ، والسنةإذا قيست محق الدين ». | Details |