اسم الكتاب : كتاب الديات
اسم الباب : باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجلوفضل دية الرجلعلى دية المرأة في النفس والجراحات
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبان بن تغلب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال : « عشر من الإبل ».قلت : قطع اثنين ؟ قال : « عشرون ».قلت : قطع ثلاثا؟ قال : « ثلاثون ».قلت : قطع أربعا؟ قال : « عشرون ».قلت : سبحان الله. يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون. ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق ، فنبرأ ممن قاله ، ونقول : الذي جاء به شيطان.فقال : « مهلا يا أبان ، هكذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يا أبان ، إنك أخذتني بالقياس ، والسنةإذا قيست محق الدين ».