Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الديات باب في القاتل يريد التوبة علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وابن بكير وغير واحد ، قالوا : كان علي بن الحسين ـ صلوات الله عليهما ـ في الطواف ، فنظر في ناحية المسجد إلى جماعة ، فقال : « ما هذه الجماعة؟ » فقالوا : هذا محمد بن شهاب الزهري اختلط عقله ، فليس يتكلم ، فأخرجه أهله لعله إذا رأى الناس أن يتكلم.فلما قضى علي بن الحسين عليهما‌السلام طوافه خرج حتى دنا منه ، فلما رآه محمد بن شهاب عرفه ، فقال له علي بن الحسين عليهما‌السلام : « ما لك؟ » فقال : وليت ولاية ، فأصبت دما ، قتلت رجلا فدخلني ما ترى.فقال له علي بن الحسين عليهما‌السلام : « لأنا عليك من يأسك من رحمة الله أشد خوفا مني عليك مما أتيت ».ثم قال له : « أعطهم الدية » قال : قد فعلت فأبوا ، فقال : « اجعلها صررا ، ثم انظر مواقيت الصلاة ، فألقها في دارهم ». Details      
كتاب الديات باب في القاتل يريد التوبة عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي الخزرج ، قال : حدثني فضيل بن عثمان الأعور ، عن الزهري ، قال : كنت عاملا لبني أمية ، فقتلت رجلا ، فسألت علي بن الحسين عليهما‌السلام بعد ذلك : كيف أصنع به ؟فقال : « الدية اعرضها على قومه ».قال : فعرضت فأبوا ، وجهدت فأبوا ، فأخبرت علي بن الحسين عليهما‌السلام بذلك ، فقال : « اذهب معك بنفر من قومك فأشهد عليهم ».قال : ففعلت فأبوا ، فشهدوا عليهم ، فرجعت إلى علي بن الحسين عليه‌ السلام فأخبرته ، قال : « فخذ الدية فصرها متفرقة ، ثم ائت الباب في وقت الظهر والفجر ، فألقها في الدار ، فمن أخذ شيئا فهو يحسب لك في الدية ، فإن وقت الظهر والفجر ساعة يخرج فيها أهل الدار ».قال الزهري : ففعلت ذلك ، ولو لاعلي بن الحسين عليهما‌السلام لهلكت.قال : وحدثني بعض أصحابنا أن الزهري كان ضرب رجلا به قروح ، فمات من ضربه. Details      
كتاب الديات باب في القاتل يريد التوبة علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن أحمدالمنقري ، عن عيسى الضعيف ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌ السلام : رجل قتل رجلا متعمدا ، ما توبته؟قال : « يمكن من نفسه ».قلت : يخاف أن يقتلوه.قال : « فليعطهم الدية ».قلت : يخاف أن يعلموا بذلك .قال : « فلينظر إلى الدية ، فليجعلها صررا ، ثم لينظر مواقيت الصلاة ، فليلقها في دارهم ». Details      
كتاب الديات باب الرجل يقتل فلم تصح الشهادة عليه حتى خولط محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خضر الصيرفي ، عن بريد بن معاوية العجلي ، قال : سئل أبو جعفر عليه‌ السلام عن رجل قتل رجلا عمدا ، فلم يقم عليه الحد ، ولم تصح الشهادة عليه حتى خولط وذهب عقله ، ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه ـ بعد ما خولط ـ أنه قتله؟فقال : « إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل ، قتل به ؛ وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف ، دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل ، وإن لم يترك مالا ، أعطي الدية من بيت المال ، ولا يبطل دم امرئ مسلم ». Details      
كتاب الديات باب الرجل الصحيح العقل يقتل المجنون علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي الورد ، قال : قلت لأبي عبد الله أو أبي جعفر عليهما‌السلام : أصلحك الله ، رجل حمل عليه رجل مجنون ، فضربه المجنون ضربة ، فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله؟فقال : « أرى أن لايقتل به ، ولايغرم ديته ، وتكون ديته على الإمام ، ولا يبطل دمه ». Details