الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الديات | باب من لادية له | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « كان صبيان في زمن علي عليه السلام يلعبون بأخطارهم ، فرمى أحدهم بخطره ، فدق رباعية صاحبه ، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، فأقام الرامي البينة بأنه قال : حذار حذار ، فدرأ عنه القصاص ، ثم قال : قد أعذر من حذر ». قال : وسألته عن رجل قتله القصاص : هل له دية؟فقال : « لو كان ذلك لم يقتص أحد من أحد ، ومن قتله الحد فلا دية له ». | Details | ||
كتاب الديات | باب من لادية له | يونس ، عن أبان بن عثمان : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب رجلا ظلما ، فرده الرجل عن نفسه ، فأصابه شيء أنه قال : « لا شيء عليه ». | Details | ||
كتاب الديات | باب من لادية له | وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا أطلع رجل على قوم يشرف عليهم ، أو ينظر إليهم من خلل شيء لهم ، فرموه ، فأصابوه ، فقتلوه ، أو فقؤوا عينه ، فليس عليهم غرم ».وقال : « إن رجلا أطلع من خلل حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمشقص ليفقأ عينه ، فوجده قد انطلق ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أي خبيث ، أما والله لو ثبت لي لفقأت عينيك ». | Details | ||
كتاب الديات | باب من لادية له | عنه ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « إذا أراد رجل أن يضرب رجلا ظلما ، فاتقاه الرجل أو دفعه عن نفسه ، فأصابه ضرر ، فلا شيء عليه ». | Details | ||
كتاب الديات | باب من لادية له | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن مفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتله القصاص : هل له دية؟قال : « لو كان ذلك لم يقتص من أحد ، ومن قتله الحد فلا دية له ». | Details |