الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الديات | باب من لادية له | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراما ، فرمتهبحجر ، فأصاب منه مقتلا ، قال : « ليس عليها شيء فيما بينها وبين الله عز وجل ، وإن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه ». | Details | ||
كتاب الديات | باب من لادية له | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « أيما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له ».وقال : « أيما رجل عدا على رجل ليضربه ، فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله ، فلا شيء عليه ».وقال : « أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم فرموه ففقؤوا عينيه أو جرحوه ، فلا دية له ».وقال : « من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه ، فلا قود له ». | Details | ||
كتاب الديات | باب نادر | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن رجل قتل ، فحمل إلى الوالي ، وجاءه قوم ، فشهد عليه الشهود أنه قتله عمدا ، فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به ، فلم يرتموا حتى أتاهم رجل ، فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا ، وأن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود بريء من قتل صاحبكم فلان ، فلا تقتلوه به ، وخذوني بدمه.قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : « إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه ، فليقتلوه ، ولاسبيل لهم على الآخر ، ثم لاسبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه ؛ وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه ؛ فليقتلوه ، ولاسبيل لهمعلى الذي أقر ، ثم ليؤد الدية الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية ».قلت : أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا؟قال : « ذاك لهم ، وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ، ثم يقتلونهما ».قلت : إن أرادوا أن يأخذوا الدية؟قال : فقال : « الدية بينهما نصفان ؛ لأن أحدهما أقر ، والآخر شهد عليه ».قلت : كيف جعلت لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقر على نفسه نصف الدية حين قتل ، ولم تجعل لأولياء الذي أقر على أولياء الذي شهد عليه ولم يقتل ؟!قال : فقال : « لأن الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقر ، الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرئ صاحبه ، والآخر أقر وأبرأ صاحبه ، فلزم الذي أقر وأبرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقر ولم يبرئ صاحبه ». | Details | ||
كتاب الديات | باب نادر | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، قال : أخبرني بعض أصحابنا : رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم ، وإذا رجل مذبوح يتشحط في دمه ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : ما تقول؟ قال : يا أمير المؤمنين ، أنا قتلته ، قال : اذهبوا به ، فاقتلوه به.فلما ذهبوا به ليقتلوه به ، أقبل رجل مسرع ، فقال : لاتعجلوا ، وردوه إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، فردوه ، فقال : والله يا أمير المؤمنين ، ما هذا صاحبه ، أنا قتلته.فقال أمير المؤمنين عليه السلام للأول : ما حملك على إقرارك على نفسك ولم تفعل ؟فقال : يا أمير المؤمنين ، وما كنت أستطيع أن أقول وقد شهد علي أمثال هؤلاء الرجال ، وأخذوني وبيدي سكين ملطخ بالدم ، والرجل يتشحط في دمه ، وأنا قائم عليه ، وخفت الضرب ، فأقررت وأنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة ، وأخذني البول ، فدخلت الخربة ، فرأيت الرجل يتشحط في دمه ، فقمت متعجبا ، فدخل علي هؤلاء فأخذوني.فقال أمير المؤمنين عليه السلام : خذوا هذين ، فاذهبوا بهما إلى الحسن ، وقصوا عليه قصتهما ، وقولوا له : ما الحكم فيهما ؟فذهبوا إلى الحسن عليه السلام ، وقصوا عليه قصتهما ، فقال الحسن عليه السلام : قولوا لأمير المؤمنين عليه السلام : إن هذا إن كان ذبح ذاك ، فقد أحيا هذا ، وقد قال الله عز وجل : ( ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ) يخلى عنهما ، وتخرج دية المذبوح من بيت المال ». | Details | ||
كتاب الديات | باب نادر | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد مقتولا ، فجاء رجلان إلى وليه ، فقال أحدهما : أنا قتلته عمدا ، وقال الآخر : أنا قتلته خطأ؟فقال : « إن هو أخذ بقول صاحب العمد ، فليس له على صاحب الخطأ سبيل ، وإن أخذ بقول صاحب الخطأ ، فليس له على صاحب العمد سبيل ». | Details |