الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الديات | باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس وغيره : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد ، حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا ، وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد ؛ إن الله ـ عز وجل ـ يقول : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ) ». | Details | ||
كتاب الديات | باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر ، فوقع على واحد منهم فمات ، فضمن الباقين ديته ؛ لأن كل واحد منهم ضامن صاحبه ». | Details | ||
كتاب الديات | باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي مريم الأنصاري : عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل ، قال : « إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد ، فاقتسما ، ثم يقطعهما ، وإن أحب أخذ منهما دية يد » قال : « وإن قطع يد أحدهما ، رد الذي لم يقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية ». | Details | ||
كتاب الديات | باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ستة غلمان كانوا في الفرات ، فغرق واحد منهم ، فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه ، وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه ، فقضى عليه السلام بالدية أخماسا : ثلاثة أخماس على الاثنين ، وخمسين على الثلاثة ». | Details | ||
كتاب الديات | باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة شربوا فسكروا ، فأخذ بعضهم على بعض السلاح ، فاقتتلوا ، فقتل اثنان ، وجرح اثنان ، فأمر بالمجروحين ، فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة ، وقضى بدية المقتولين على المجروحين ، وأمر أن يقاس جراحة المجروحين ، فترفع من الدية ، فإن مات المجروحان ، فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء ». | Details |