Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الديات باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي جعفر عليه‌ السلام : عشرة قتلوا رجلا.فقال : « إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا ، وغرموا تسع ديات ، وإن شاؤوا تخيروا رجلا ، فقتلوه ، وأدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم » قال : « ثم ‌الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم ». Details      
كتاب الديات باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد عنه ، عن ابن مسكان : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا ، فإن أرادوا قتلهم ترادوا فضل الديات ، وإلا أخذوا دية صاحبهم ». Details      
كتاب الديات باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام في رجلين قتلا رجلا ، قال : « إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما ، وتكون الدية بين أولياء المقتولين ، فإن أرادوا قتل أحدهما فقتلوه ، أدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول ، وإن لم يؤد دية أحدهما ، ولم يقتل أحدهما ، قبل الدية صاحبه من كليهما ». Details      
كتاب الديات باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام في عشرة اشتركوا في قتل رجل ، قال : « يخير أهل المقتول ، فأيهم شاؤوا قتلوا ، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية ». Details      
كتاب الديات باب الدية في قتل العمد والخطأ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « كان علي عليه‌ السلام يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ، وتستأدى دية العمد في سنة ». Details