الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الديات | باب الدية في قتل العمد والخطأ | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير : عن جميل بن دراج في الدية قال : ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل ، ويؤخذ من أصحاب الإبل الإبل ، ومن أصحاب الغنم الغنم ، ومن أصحاب البقر البقر. | Details | ||
كتاب الديات | باب الدية في قتل العمد والخطأ | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « قال أمير المؤمنين عليه السلام في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة ، إن دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الإبل فيها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة ، وثلاثون ابنة لبون ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكرا ، وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما ، أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة ». | Details | ||
كتاب الديات | باب الدية في قتل العمد والخطأ | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « دية الخطأ إذا لم يرد الرجل مائة من الإبل ، أو عشرة آلاف من الورق ، أو ألف من الشاة ».وقال : « دية المغلظة التي تشبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل : ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية كلها ».وسألته عن الدية ، فقال : « دية المسلم عشرة آلاف من الفضة ، أو ألف مثقال من الذهب ، أو ألف من الشاة على أسنانها أثلاثا ، ومن الإبل مائة على أسنانها ، ومن البقر مائتان ». | Details | ||
كتاب الديات | باب الدية في قتل العمد والخطأ | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل ، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة ، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل اليمن الحلل مائة حلة .قال عبد الرحمن بن الحجاج : فسألت أبا عبد الله عليه السلام عما روى ابن أبي ليلى ، فقال : « كان علي عليه السلام يقول : الدية ألف دينار ، وقيمة الدينار عشرة دراهم ، وعشرة آلاف لأهل الأمصار ، وعلى أهل البوادي الدية مائة من الإبل ، ولأهل السواد مائتا بقرة أو ألف شاة ». | Details | ||
كتاب الديات | باب قتل العمد وشبه العمد والخطأ | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : أرمي الرجل بالشيء الذي لايقتل مثله.قال : « هذا خطأ ».ثم أخذ حصاة صغيرة ، فرمى بها ، قلت : أرمي بها الشاة ، فأصابت رجلا.قال : « هذا الخطأ الذي لاشك فيه ، والعمد الذي يضرب بالشيء الذي يقتل بمثله ». | Details |