الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الديات | باب قتل العمد وشبه العمد والخطأ | يونس ، عن بعض أصحابه : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر ، فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم ، فهو شبه العمد ، فالدية على القاتل ؛ وإن علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله ، فهو عمد يقتل به ؛ وإن ضربه ضربة واحدة ، فتكلم ، ثم مكث يوما أو أكثر من يوم ، ثم مات ، فهو شبه العمد ». | Details | ||
كتاب الديات | باب قتل العمد وشبه العمد والخطأ | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « العمد الذي يضرب بالسلاح أو العصا لايقلع عنه حتى يقتل ، والخطأ الذي لايتعمده ». | Details | ||
كتاب الديات | باب قتل العمد وشبه العمد والخطأ | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة أو بعود ، فمات ، كان عمدا ». | Details | ||
كتاب الديات | باب قتل العمد وشبه العمد والخطأ | سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن موسى بن بكر : عن عبد صالح عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا ، فلم يرفع العصا حتى مات ، قال : « يدفع إلى أولياء المقتول ، ولكن لايترك يتلذذ به ، ولكن يجاز عليه بالسيف ». | Details | ||
كتاب الديات | باب قتل العمد وشبه العمد والخطأ | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة : أهو أن يتعمد ضرب رجل ، ولايتعمد قتله؟ قال : « نعم ».قلت : رمى شاة ، فأصاب إنسانا؟قال : « ذلك الخطأ الذي لاشك فيه ، عليه الدية والكفارة ». | Details |