اسم الكتاب : كتاب الديات
اسم الباب : باب قتل العمد وشبه العمد والخطأ
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
يونس ، عن بعض أصحابه : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر ، فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم ، فهو شبه العمد ، فالدية على القاتل ؛ وإن علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله ، فهو عمد يقتل به ؛ وإن ضربه ضربة واحدة ، فتكلم ، ثم مكث يوما أو أكثر من يوم ، ثم مات ، فهو شبه العمد ».