Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الديات باب قتل العمد وشبه العمد والخطأ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ؛ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني جميعا : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قالا : سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا ، فلم يقلع عنه حتى مات : أيدفع إلى ولي المقتول ، فيقتله؟قال : « نعم ، ولايترك يعبث به ، ولكن يجيز عليه بالسيف ». Details      
كتاب الديات باب قتل العمد وشبه العمد والخطأ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وصفوان ؛وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان جميعا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌ السلام : « يخالف يحيى بن سعيد قضاتكم؟ » قلت : نعم ، قال : « هات شيئا مما اختلفوا فيه ».قلت : اقتتل غلامان في الرحبة ، فعض أحدهما صاحبه ، فعمد المعضوض إلى‌حجر ، فضرب به رأس صاحبه الذي عضه ، فشجه ، فكز ، فمات ، فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد ، فأقاده ، فعظم ذلك على ابن أبي ليلى وابن شبرمة ، وكثر فيه الكلام ، وقالوا : إنما هذا الخطأ ، فوداه عيسى بن علي من ماله.قال : فقال : « إن من عندنا ليقيدون بالوكزة ، وإنما الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره ». Details      
كتاب الديات باب قتل العمد وشبه العمد والخطأ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌ السلام : « العمد كل ما اعتمد شيئا ، فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة ، فهذا كله عمد ، والخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره ». Details      
كتاب الديات باب قتل العمد وشبه العمد والخطأ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد وابن أبي عمير جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه : عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : « قتل العمد كل ما عمد به الضرب فعليه القود ، وإنما الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره » .وقال : « إذا أقر على نفسه بالقتل ، قتل وإن لم يكن عليه بينة ». Details      
كتاب الديات باب وجوه القتل علي بن إبراهيم ، قال : وجوه القتل العمد على ثلاثة ضروب : فمنه ما يجب فيه القود أو الدية ، ومنه ما يجب فيه الدية ولايجب فيه القود والكفارة ، ومنه ما يجب فيه النار. فأما ما يجب فيه النار ، فرجل يقصد لرجل مؤمن من أولياء الله ، فيقتله على دينه متعمدا ، فقد وجبت فيه النار حتما ، وليس له إلى التوبة سبيل ، ومثل ذلك مثل من قصد نبيا من أنبياء الله ، أو حجة من حجج الله على دينه ، أو ما يقرب من هذه المنازل ، فليس له توبة ؛ لأنه لايكون ذلك القاتل مثل المقتول ، فيقاد به ، فيكون ذلك عدله ؛ لأنه لايقتل نبي نبيا ، ولا إمام إماما ، ولارجل مؤمن عالم رجلا مؤمنا عالما على دينه ، فيقاد نبي بنبي ، ولا إمام بإمام ، ولاعالم بعالم إذا كان ذلك على تعمد منه ، فمن هنا ليس له إلى التوبة سبيل.فأما ما يجب فيه القود أو الدية ، فرجل يقصد رجلا على غير دين ، ولكنه لسبب من أسباب الدنيا لغضب أو حسد ، فيقتله ، فتوبته أن يمكن من نفسه ، فيقاد به ، أو يقبل الأولياء الدية ، ويتوب بعد ذلك ويندم.وأما ما يجب فيه الدية ، ولايجب فيه القود ، فرجل مازح رجلا ، فوكزه أو ركله أو رماه بشيء لاعلى جهة الغضب ، فأتى على نفسه ، فيجب فيه الدية ؛ إذا علم أن ذلك لم يكن منه على تعمد ، قبلت منه الدية ، ثم عليه الكفارة بعد ذلك : صوم شهرين متتابعين ، أو عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ؛ والتوبة بالندامة والاستغفار ما دام حيا ؛ والعزيمة على أن لايعود.وأما قتل الخطأ ، فعلى ثلاثة ضروب : ضرب منه ما تجب فيه الكفارة والدية ، ومنه ما تجب فيه الكفارة ولاتجب فيه الدية ، ومنه ما تجب فيه الدية قبل والكفارة بعد ، وهو قول الله عز وجل : ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) وليس فيه دية ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ) .وتفسير ذلك : إذا كان رجل من المؤمنين نازلا بين قوم من المشركين ، فوقعت بينهم حرب ، فقتل ذلك المؤمن ، فلا دية له ؛ لقول رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم : « أيما مؤمن نزل في دار الحرب ، فقد برئت منه الذمة » فإن كان المؤمن نازلا بين قوم من المشركين وأهل الحرب ، وبينهم وبين الرسول أو الإمام ميثاق أو عهد إلى مدة ، فقتل ذلك المؤمن رجل من المؤمنين وهو لايعلم ، فقد وجبت عليه الدية والكفارة. وأما قتل الخطأ الذي تجب فيه الكفارة والدية ، فرجل أراد سبعا أو غيره ، فأخطأ ، فأصاب رجلا من المسلمين ، فقد وجبت عليه الكفارة والدية Details