اسم الكتاب : كتاب الديات
اسم الباب : باب نادر
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن رجل قتل ، فحمل إلى الوالي ، وجاءه قوم ، فشهد عليه الشهود أنه قتله عمدا ، فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به ، فلم يرتموا حتى أتاهم رجل ، فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا ، وأن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود بريء من قتل صاحبكم فلان ، فلا تقتلوه به ، وخذوني بدمه.قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : « إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه ، فليقتلوه ، ولاسبيل لهم على الآخر ، ثم لاسبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه ؛ وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه ؛ فليقتلوه ، ولاسبيل لهمعلى الذي أقر ، ثم ليؤد الدية الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية ».قلت : أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا؟قال : « ذاك لهم ، وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ، ثم يقتلونهما ».قلت : إن أرادوا أن يأخذوا الدية؟قال : فقال : « الدية بينهما نصفان ؛ لأن أحدهما أقر ، والآخر شهد عليه ».قلت : كيف جعلت لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقر على نفسه نصف الدية حين قتل ، ولم تجعل لأولياء الذي أقر على أولياء الذي شهد عليه ولم يقتل ؟!قال : فقال : « لأن الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقر ، الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرئ صاحبه ، والآخر أقر وأبرأ صاحبه ، فلزم الذي أقر وأبرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقر ولم يبرئ صاحبه ».