اسم الكتاب : كتاب الديات
اسم الباب : باب الرجل يقتل فلم تصح الشهادة عليه حتى خولط
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خضر الصيرفي ، عن بريد بن معاوية العجلي ، قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا عمدا ، فلم يقم عليه الحد ، ولم تصح الشهادة عليه حتى خولط وذهب عقله ، ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه ـ بعد ما خولط ـ أنه قتله؟فقال : « إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل ، قتل به ؛ وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف ، دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل ، وإن لم يترك مالا ، أعطي الدية من بيت المال ، ولا يبطل دم امرئ مسلم ».