اسم الكتاب : كتاب الديات
اسم الباب : باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفسوما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « ما كان في الجسد منه اثنان ، ففي الواحد نصف الدية مثل اليدين والعينين ».قال : قلت : فرجل فقئت عينه؟قال : « نصف الدية ».قلت : فرجل قطعت يده؟قال : « فيه نصف الدية ».قلت : فرجل ذهبت إحدى بيضتيه؟قال : « إن كانت اليسار ، ففيها الدية » .قلت : ولم؟ أليس قلت : ما كان في الجسد اثنان ففي كل واحد نصف الدية؟قال : « لأن الولد من البيضة اليسرى ».