اسم الكتاب : كتاب الديات
اسم الباب : باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفسوما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن إسحاق بن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سأله رجل وأنا عنده عن رجل ضرب رجلا ، فقطع بوله ؟فقال : « إن كان البول يمر إلى الليل ، فعليه الدية ؛ لأنه قد منعه المعيشة ، وإن كان إلى آخر النهار ، فعليه الدية ؛ وإن كان إلى نصف النهار ، فعليه ثلثا الدية ؛ وإن كان إلى ارتفاع النهار ، فعليه ثلث الدية ».