الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الزكاة | باب أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث | أبو علي الأشعري ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الزكاة في الزبيب والتمر؟ فقال : « في كل خمسة أوساق وسق ؛ والوسق ستون صاعا ، والزكاة فيهما سواء ، فأما الطعام ، فالعشر فيما سقت السماء ؛ وأما ما سقي بالغرب والدوالي ، فإنما عليه نصف العشر ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب ما لايجب فيه الزكاة مما تنبت الأرض من الخضر وغيرها | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام في البستان يكون فيه من الثمار ما لو بيع كان مالا ، هل فيه صدقة ؟ قال : « لا ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب ما لايجب فيه الزكاة مما تنبت الأرض من الخضر وغيرها | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن القطن والزعفران : عليهما زكاة؟ قال : « لا ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب ما لايجب فيه الزكاة مما تنبت الأرض من الخضر وغيرها | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الأشنان ، فيه زكاة؟ فقال : « لا ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب ما لايجب فيه الزكاة مما تنبت الأرض من الخضر وغيرها | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما في الخضر ؟ قال : « وما هي؟ » قلت : القضب والبطيخ ومثله من الخضر. قال : « ليس عليه شيء إلا أن يباع مثله بمال ، ويحول عليه الحول ، ففيه الصدقة ». وعن الغضاة من الفرسك وأشباهه ، فيه زكاة؟ قال : « لا ». قلت : فثمنه ؟ قال : « ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه ». | Details |