الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الزكاة | باب ما لايجب فيه الزكاة مما تنبت الأرض من الخضر وغيرها | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام : أنه سئل عن الخضر فيها زكاة وإن بيع بالمال العظيم؟ فقال : « لا ، حتى يحول عليه الحول ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب ما لايجب فيه الزكاة مما تنبت الأرض من الخضر وغيرها | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « ليس على البقول ، ولاعلى البطيخ وأشباهه زكاة ، إلا ما اجتمع عندك من غلته ، فبقي عندك سنة ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب ما يزكى من الحبوب | حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عمن ذكره ، عن أبان ، عن أبي مريم : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الحرث ما يزكى منه ؟ فقال : « البر ، والشعير ، والذرة ، والأرز ، والسلت ، والعدس ؛ كل هذا مما يزكى » وقال : « كل ما كيل بالصاع ، فبلغ الأوساق ، فعليه الزكاة ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب ما يزكى من الحبوب | وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إن لنا رطبة وأرزا ، فما الذي علينا فيها ؟ فقال عليه السلام : « أما الرطبة ، فليس عليك فيها شيء ؛ وأما الأرز ، فما سقت السماء العشر ؛ وما سقي بالدلو ، فنصف العشر من كل ما كلت بالصاع - أو قال - وكيل بالمكيال ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب ما يزكى من الحبوب | وروى أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « كل ما دخل القفيز ، فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب ». قال : فأخبرني جعلت فداك : هل على هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب - الحمص والعدس - زكاة؟ فوقع عليه السلام : « صدقوا ، الزكاة في كل شيء كيل ». | Details |