Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الزكاة باب زكاة الذهب والفضة عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة وعدة من أصحابنا : عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام ، قالا : « ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء ، فإذا كملت عشرين مثقالا ، ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرين ، ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة ». ‌ Details      
كتاب الزكاة باب زكاة الذهب والفضة علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة النخاس ، قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه‌ السلام ، فقال : إني رجل صائغ أعمل بيدي ، وإنه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ففيها زكاة ؟ فقال : « إذا اجتمع مائتا درهم ، فحال عليها الحول ، فإن عليها الزكاة ». ‌ Details      
كتاب الزكاة باب زكاة الذهب والفضة محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : قال : « في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضة ، وإن نقص فليس عليك زكاة ، ومن الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار ، وإن نقص فليس عليك شيء ». ‌ Details      
كتاب الزكاة باب أن الصدقة في التمر مرة واحدة علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وعبيد بن زرارة : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « أيما رجل كان له حرث أو تمرة فصدقها ، فليس عليه فيه شيء وإن حال عليه الحول عنده ، إلا أن يحوله مالا ، فإن فعل ذلك ، فحال عليه الحول عنده ، فعليه أن يزكيه ، وإلا فلا شيء عليه ، وإن ثبت ذلك ألف عام - إذا كان بعينه - فإنما عليه فيه صدقة العشر ، فإذا أداها مرة واحدة ، فلا شيء عليه فيها حتى يحوله مالا ، ويحول عليه الحول وهو عنده ». Details      
كتاب الزكاة باب أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن التمر والزبيب : ما أقل ما تجب فيه الزكاة؟ فقال : « خمسة أوساق ، ويترك معى فأرة وأم جعرور لايزكيان وإن كثرا ، ويترك للحارس العذق والعذقان ، والحارس يكون في النخل ينظره ، فيترك ذلك لعياله». Details