الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الزكاة | باب زكاة المال الغائب والدين والوديعة | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عمن أخبره ، قال : سألت أحدهما عليهماالسلام عن رجل عليه دين ، وفي يده مال وفى بدينه ، والمال لغيره ، هل عليه زكاة؟ فقال : « إذا استقرض ، فحال عليه الحول ، فزكاته عليه إذا كان فيه فضل ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب زكاة المال الغائب والدين والوديعة | أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل باع بيعا إلى ثلاث سنين من رجل ملي بحقه وماله في ثقة : يزكي ذلك المال في كل سنة تمر به ، أو يزكيه إذا أخذه؟ فقال : « لا بل يزكيه إذا أخذه ». قلت له : لكم يزكيه ؟ قال : « لثلاث سنين ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب زكاة المال الغائب والدين والوديعة | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل عليه دين ، وفي يده مال لغيره ، هل عليه زكاة؟ فقال : « إذا كان قرضا ، فحال عليه الحول ، فزكه ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب زكاة المال الغائب والدين والوديعة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل دفع إلى رجل مالا قرضا ، على من زكاته؟ على المقرض ، أو على المقترض ؟ قال : « لا ، بل زكاتها - إن كانت موضوعة عنده حولا - على المقترض ». قال : قلت : فليس على المقرض زكاتها؟ قال : « لا يزكى المال من وجهين في عام واحد ، وليس على الدافع شيء ؛ لأنه ليس في يده شيء ، إنما المال في يد الآخذ ، فمن كان المال في يده زكاه ». قال : قلت : أفيزكي مال غيره من ماله؟ فقال : « إنه ماله ما دام في يده ، وليس ذلك المال لأحد غيره ». ثم قال : « يا زرارة ، أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو؟ وعلى من ؟ » قلت : للمقترض ، قال : « فله الفضل ، وعليه النقصان ، وله أن ينكح ، ويلبس منه ، ويأكل منه ، ولاينبغي له أن يزكيه ؟! بل يزكيه ؛ فإنه عليه ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب زكاة المال الغائب والدين والوديعة | محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استقرض مالا ، فحال عليه الحول وهو عنده. قال : « إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته ، فلا زكاة عليه ؛ وإن كان لايؤدي ، أدى المستقرض » | Details |