الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الزكاة | باب المال الذي لايحول عليه الحول في يد صاحبه | عنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ، ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر ، فكملت عنده مائتا درهم ، أعليه زكاتها؟ قال : « لا ، حتى يحول عليه الحول ، وهي مائتا درهم ، فإن كانت مائة وخمسين درهما ، فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر ، فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول ». قلت له : فإن كانت عنده مائتا درهم غير درهم ، فمضى عليها أيام قبل أن ينقضي الشهر ، ثم أصاب درهما ، فأتى على الدراهم مع الدرهم حول ، أعليه زكاة؟ قال : « نعم ، وإن لم يمض عليها جميعا الحول ، فلا شيء عليه فيها ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب المال الذي لايحول عليه الحول في يد صاحبه | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان له مال موضوع ، حتى إذا كان قريبا من رأس الحول ، أنفقه قبل أن يحول عليه ، أعليه صدقة؟ قال : « لا ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب المال الذي لايحول عليه الحول في يد صاحبه | وبهذا الإسناد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفيد المال؟ قال : « لا يزكيه حتى يحول عليه الحول ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب المال الذي لايحول عليه الحول في يد صاحبه | محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له الولد ، فيغيب بعض ولده ، فلا يدري أين هو؟ ومات الرجل ، فكيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال : « يعزل حتى يجيء ». قلت : فعلى ماله زكاة؟ فقال : « لا ، حتى يجيء » قلت : فإذا هو جاء أيزكيه؟ فقال : « لا ، حتى يحول عليه الحول في يده ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضا له بكذا وكذا ألف دينار ، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين ، وإنما فعل ذلك لأن هشاما كان هو الوالي ». | Details |