الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الزكاة | باب أوقات الزكاة | أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا ، فتحل عليه الزكاة؟ قال : « يزكي العين ، ويدع الدين ». قلت : فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر؟ قال : « يزكيه حين اقتضاه ». قلت : فإن هو حال عليه الحول ، وحل الشهر الذي كان يزكي فيه ، وقد أتى لنصف ماله سنة ، ولنصفه الآخر ستة أشهر؟ قال : « يزكي الذي مرت عليه سنة ، ويدع الآخر حتى تمر عليه سنته ». قلت : فإن اشتهى أن يزكي ذلك؟ قال : « ما أحسن ذلك! ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب أوقات الزكاة | وعنه ، عن محمد بن حمزة ، عن الأصبهاني ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يكون لي على الرجل مال ، فأقبضه منه ، متى أزكيه ؟ قال : « إذا قبضته ، فزكه ». قلت : فإني أقبض بعضه في صدر السنة ، وبعضه بعد ذلك؟ قال : فتبسم ، ثم قال : « ما أحسن ما دخلت فيها » ثم قال : « ما قبضته منه في الستة الأشهر الأولى ، فزكه لسنته ، وما قبضته بعد في الستة الأشهر الأخيرة ، فاستقبل به في السنة المستقبلة ، وكذلك إذا استفدت مالا منقطعا في السنة كلها ، فما استفدت منه في أول السنة إلى ستة أشهر ، فزكه في عامك ذلك كله ، وما استفدت بعد ذلك ، فاستقبل به السنة المستقبلة ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب أوقات الزكاة | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري : عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاثة أوقات : أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد؟ فقال : « متى حلت أخرجها ». وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، متى تجب على صاحبها؟ قال : « إذا ما صرم ، وإذا ما خرص ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب أوقات الزكاة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : زكاتي تحل علي في شهر ، أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني؟ فقال : « إذا حال الحول ، فأخرجها من مالك ، لاتخلطها بشيء ، ثم أعطها كيف شئت ». قال : قلت : فإن أنا كتبتها وأثبتها ، يستقيم لي؟ قال : « لا يضرك ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب أوقات الزكاة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد رفعه ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : هل للزكاة وقت معلوم تعطى فيه؟ فقال : « إن ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال ، وأما الفطرة فإنها معلومة ». | Details |