Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الزكاة باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان وما لايجب حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌ السلام : هل في البغال شيء؟ فقال : « لا ». فقلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال : « لأن البغال لاتلقح ، والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شيء». قال : فقلت : فما في الحمير؟ فقال : « ليس فيها شيء ». قال : قلت : هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء؟. فقال : « لا ، ليس على ما يعلف شيء ، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ؛ فأما ما سوى ذلك ، فليس فيه شيء ». Details      
كتاب الزكاة باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان وما لايجب علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عنهما جميعا عليهما‌السلام ، قالا : « وضع أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين ، وجعل على البراذين دينارا ». ‌ Details      
كتاب الزكاة باب الرجل يشتري المتاع فيكسد عليه والمضاربة عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع ، فقال : إنا نكبس ‌. الزيت والسمن ، نطلب به التجارة ، فربما مكث عندنا السنة والسنتين ، هل عليه زكاة؟ قال : فقال : « إن كنت تربح فيه شيئا ، أو تجد رأس مالك ، فعليك زكاته ؛ وإن كنت إنما تربص به لأنك لاتجد إلا وضيعة ، فليس عليك زكاته حتى يصير ذهبا أو فضة ، فإذا صار ذهبا أو فضة ، فزكه للسنة التي اتجرت فيها ». Details      
كتاب الزكاة باب الرجل يشتري المتاع فيكسد عليه والمضاربة محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « لا تأخذن مالا مضاربة إلا مالا تزكيه ، أو يزكيه صاحبه». وقال : « إن كان عندك متاع في البيت موضوع ، فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه ، فعليك زكاته ». Details      
كتاب الزكاة باب الرجل يشتري المتاع فيكسد عليه والمضاربة أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن حكيم ، عن خالد بن الحجاج الكرخي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن الزكاة؟ فقال : « ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلا لتزداد فضلا على فضلك ، فزكه ؛ وما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان ، فذلك شيء آخر ». Details