اسم الكتاب : كتاب الزكاة
اسم الباب : باب الرجل يشتري المتاع فيكسد عليه والمضاربة
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع ، فقال : إنا نكبس . الزيت والسمن ، نطلب به التجارة ، فربما مكث عندنا السنة والسنتين ، هل عليه زكاة؟ قال : فقال : « إن كنت تربح فيه شيئا ، أو تجد رأس مالك ، فعليك زكاته ؛ وإن كنت إنما تربص به لأنك لاتجد إلا وضيعة ، فليس عليك زكاته حتى يصير ذهبا أو فضة ، فإذا صار ذهبا أو فضة ، فزكه للسنة التي اتجرت فيها ».