Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الزكاة باب صدقة البقر علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل : عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام ، قالا : « في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وليس في أقل من ذلك شيء ، وفي أربعين بقرة بقرة مسنة ، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ، وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شيء ، فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى سبعين ، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة إلى ثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبائع حوليات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة ، ثم ترجع البقر على أسنانها ، وليس على النيف شيء ، ولاعلى الكسور شيء ، ولاعلى العوامل شيء ، إنما الصدقة على السائمة الراعية ، وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه ، فلا شيء عليه حتى يحول عليه الحول ، فإذا حال عليه الحول ، وجب عليه ». Details      
كتاب الزكاة باب أسنان الإبل : من أول يوم تطرحه أمه إلى تمام السنة حوار ، فإذا دخل في الثانية سمي ابن مخاض ؛ لأن أمه قد حملت ، فإذا دخل في السنة الثالثة يسمى ابن لبون ؛ وذلك أن أمه قد وضعت وصار لها لبن ، فإذا دخل في السنة الرابعة يسمى الذكر حقا ، والأنثى حقة ؛ لأنه قد استحق أن يحمل عليه ، فإذا دخل في السنة الخامسة يسمى جذعا ، فإذا دخل في السادسة يسمى ثنيا ؛ لأنه قد ألقى ثنيته ، فإذا دخل في السابعة ألقى رباعيته ، ويسمى رباعيا ، فإذا دخل في الثامنة ألقى السن الذي بعد الرباعية ، وسمي سديسا ، فإذا دخل في التاسعة وطرح نابه ، سمي بازلا ، فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف ، وليس له بعد هذا اسم ، والأسنان التي تؤخذ منها في الصدقة من بنت مخاض إلى الجذع . Details      
كتاب الزكاة باب صدقة الإبل علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه‌ السلام ، قال : « ليس في صغار الإبل شيء حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج ». Details      
كتاب الزكاة باب صدقة الإبل علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « في خمس قلائص شاة ، وليس فيما دون الخمس شيء ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع ، وفي خمس وعشرين خمس ، وفي ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين ». وقال عبد الرحمن : هذا فرق بيننا وبين الناس . « فإذا زادت واحدة ، ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ، ففيها حقة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ، ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ، ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا كثرت الإبل ، ففي كل خمسين حقة ». ‌ Details      
كتاب الزكاة باب صدقة الإبل علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل : عن أبي جعفر وأبي عبد الله - صلوات الله عليهما - قالا : « في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ، ففيها ابنة مخاض ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وثلاثين ، فإذا بلغت خمسا وثلاثين ، ففيها ابنة لبون ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وأربعين ، فإذا بلغت خمسا وأربعين ، ففيها حقة طروقة الفحل ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ ستين ، فإذا بلغت ستين ، ففيها جذعة ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وسبعين ، فإذا بلغت خمسا وسبعين ، ففيها ابنتا لبون ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ تسعين ، فإذا بلغت تسعين ، ففيها حقتان طروقتا الفحل ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ، ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ، ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون ، ثم ترجع الإبل على أسنانها ، وليس على النيف شيء ، ولاعلى الكسور شيء ، وليس على العوامل شيء ، إنما ذلك على‌ السائمة الراعية ». قال : قلت : ما في البخت السائمة شيء ؟ قال : « مثل ما في الإبل العربية ». Details