الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الزكاة | باب زكاة مال اليتيم | أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يونس بن يعقوب ، قال : أرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام : أن لي إخوة صغارا ، فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال : « إذا وجبت عليهم الصلاة ، وجبت الزكاة ». قلت : فما لم تجب عليهم الصلاة؟ قال : « إذا اتجر به فزكه ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب زكاة مال اليتيم | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سعيد السمان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به ، فإن اتجر به فالربح لليتيم ، فإن وضع فعلى الذي يتجر به ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب زكاة مال اليتيم | حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، أنهما قالا : ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة. | Details | ||
كتاب الزكاة | باب زكاة مال اليتيم | حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « ليس على مال اليتيم زكاة ، وإن بلغ اليتيم ، فليس عليه لما مضى زكاة ، ولاعليه فيما بقي حتى يدرك ، فإذا أدرك فإنما عليه زكاة واحدة ، ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب زكاة مال اليتيم | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : هل على مال اليتيم زكاة؟ قال : « لا ، إلا أن يتجر به ، أو يعمل به ». | Details |