الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الزكاة | باب فيما يأخذ السلطان من الخراج | محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم : عن أبي عبد الله عليه السلام في الزكاة ، فقال : « ما أخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا به ، ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم ؛ فإن المال لايبقى على هذا أن تزكيه مرتين ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب فيما يأخذ السلطان من الخراج | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن رفاعة بن موسى : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يرث الأرض ، أو يشتريها ، فيؤدي خراجها إلى السلطان : هل عليه عشر؟ قال : « لا ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب فيما يأخذ السلطان من الخراج | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العشور التي تؤخذ من الرجل : أيحتسب بها من زكاته؟ قال : « نعم ، إن شاء ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب فيما يأخذ السلطان من الخراج | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن سليمان بن خالد ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « إن أصحاب أبي أتوه ، فسألوه عما يأخذ السلطان ، فرق لهم ، وإنه ليعلم أن الزكاة لاتحل إلا لأهلها ، فأمرهم أن يحتسبوا به ، فجال فكري والله لهم ، فقلت : يا أبت ، إنهم إن سمعوا إذا لم يزك أحد ، فقال : يا بني ، حق أحب الله أن يظهره ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب زكاة مال المملوك والمكاتب والمجنون | محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الخشاب ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : مملوك في يده مال ، أعليه زكاة؟ قال : « لا ». قلت : ولا على سيده؟ قال : « لا ، إنه لم يصل إلى سيده ، وليس هو للمملوك ». | Details |