الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الزكاة | باب أقل ما يعطى من الزكاة وأكثر | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم ، وهو أقل ما فرض الله - عز وجل - من الزكاة في أموال المسلمين ، فلا تعطوا أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب قضاء الزكاة عن الميت | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين ، قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام : رجل مات وعليه زكاة ، وأوصى أن يقضى عنه الزكاة وولده محاويج ، إن دفعوها أضر ذلك بهم ضررا شديدا. فقال : « يخرجونها ، فيعودون بها على أنفسهم ، ويخرجون منها شيئا ، فيدفع إلى غيرهم ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب قضاء الزكاة عن الميت | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال: قلت له : رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة ، وعليه حجة الإسلام ، وترك ثلاثمائة درهم ، فأوصى بحجة الإسلام ، وأن يقضى عنه دين الزكاة. قال : « يحج عنه من أقرب ما يكون ، ويخرج البقية في الزكاة ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب قضاء الزكاة عن الميت | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن شعيب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن على أخي زكاة كثيرة ، فأقضيها ، أو أؤديها عنه؟ فقال لي : « وكيف لك بذلك؟ » قلت : أحتاط ، قال : « نعم ، إذا تفرج عنه ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب قضاء الزكاة عن الميت | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل لم يزك ماله ، فأخرج زكاته عند موته ، فأداها ، كان ذلك يجزئ عنه. قال : « نعم ». قلت : فإن أوصى بوصية من ثلثه ، ولم يكن زكى : أيجزئ عنه من زكاته؟ قال : « نعم ، يحسب له زكاة ، ولاتكون له نافلة وعليه فريضة ». | Details |