الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الزكاة | باب نادر | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل حلت عليه الزكاة ، ومات أبوه وعليه دين ، أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير؟ فقال : « إن كان أبوه أورثه مالا ، ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه ، قضاه من جميعالميراث ، ولم يقضه من زكاته ، وإن لم يكن أورثه مالا ، لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه ، فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال ، أجزأت عنه ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب نادر | أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل على أبيه دين ، ولأبيه مؤونة ، أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ قال : « نعم ، ومن أحق من أبيه؟ ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب نادر | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سأله بعض أصحابنا ، عن رجل اشترى أباه من الزكاة ؛ زكاة ماله؟ قال : « اشترى خير رقبة ، لابأس بذلك ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب تفضيل القرابة في الزكاة ومن لايجوز منهم أن يعطوا من الزكاة | أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن جزك ، قال : سألت الصادق عليه السلام : أدفع عشر مالي إلى ولد ابنتي ؟ قال : « نعم ، لابأس ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب تفضيل القرابة في الزكاة ومن لايجوز منهم أن يعطوا من الزكاة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عمران بن إسماعيل بن عمران القمي ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام : أن لي ولدا رجالا ونساء : أفيجوز أن أعطيهم فكتب عليه السلام : « أن ذلك جائز لك ». | Details |