الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الزكاة | باب تفضيل أهل الزكاة بعضهم على بعض | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة : عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يعطي الألف الدرهم من الزكاة ، فيقسمها ، فيحدث نفسه أن يعطي الرجل منها ، ثم يبدو له ويعزله ، فيعطي غيره؟ قال : « لا بأس به ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب تفضيل أهل الزكاة بعضهم على بعض | علي بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمد بن سليمان ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « إن صدقة الخف والظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين ، فأما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز مما أخرجت الأرض ، فللفقراء المدقعين ». قال ابن سنان : قلت : وكيف صار هذا هكذا ؟ فقال : « لأن هؤلاء متجملون يستحيون من الناس ، فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس ، وكل صدقة ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب تفضيل أهل الزكاة بعضهم على بعض | محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الزكاة : أيفضل بعض من يعطى ممن لايسأل على غيره؟ قال : « نعم ، يفضل الذي لايسأل على الذي يسأل ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب تفضيل أهل الزكاة بعضهم على بعض | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عتيبة ، عن عبد الله بن عجلان السكوني ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إني ربما قسمت الشيء بين أصحابي أصلهم به ، فكيف أعطيهم؟ فقال : « أعطهم على الهجرة في الدين والعقل والفقه ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب أنه يعطى عيال المؤمن من الزكاة إذا كانوا صغارا ويقضى عن المؤمنين الديون من الزكاة | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا فإذا بلغوا ، وعرفوا ما كان أبوهم يعرف ، أعطوا ، وإن نصبوا ، لم يعطوا ». | Details |