الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الزكاة | باب الزكاة لاتعطى غير أهل الولاية | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « ما من رجل يمنع درهما من حق إلا أنفق اثنين في غير حقه ، وما من رجل منع حقا في ماله إلا طوقه الله به حية من نار يوم القيامة ». قال : قلت له : رجل عارف أدى زكاته إلى غير أهلها زمانا ، هل عليه أن يؤديها ثانيا إلى أهلها إذا علمهم؟ قال : « نعم ». قال : قلت : فإن لم يعرف لها أهلا ، فلم يؤدها ، أو لم يعلم أنها عليه ، فعلم بعد ذلك؟ قال : « يؤديها إلى أهلها لما مضى ». قال : قلت له : فإنه لم يعلم أهلها ، فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل ، وقد كان طلب واجتهد ، ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع؟ قال : « ليس عليه أن يؤديها مرة أخرى ». . وعن زرارة مثله غير أنه قال : « إن اجتهد فقد برئ ، وإن قصر في الاجتهاد في الطلب ، فلا ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب الزكاة لاتعطى غير أهل الولاية | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي : عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء - الحرورية والمرجئة . والعثمانية والقدرية - ثم يتوب ، ويعرف هذا الأمر ، ويحسن رأيه : أ يعيد كل صلاة صلاها ، أو صوم ، أو زكاة ، أو حج ، أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال : « ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة لابد أن يؤديها ؛ لأنه وضع الزكاة في غير موضعها ، وإنما موضعها أهل الولاية ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب الرجل يعطي من زكاته من يظن أنه معسر ثم يجده موسرا | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي المغراء: عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إن الله - تبارك وتعالى - أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال ، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب الرجل يعطي من زكاته من يظن أنه معسر ثم يجده موسرا | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن الأحول : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل عجل زكاة ماله ، ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة ، قال : « يعيد المعطي الزكاة ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب الرجل يعطي من زكاته من يظن أنه معسر ثم يجده موسرا | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عمن ذكره : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه معسر ، فوجده موسرا ، قال : « لا يجزئ عنه ». | Details |