الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الزكاة | باب قضاء الزكاة عن الميت | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته ، فلما حضرته الوفاة ، حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاة ، ثم أوصى به أن يخرج ذلك ، فيدفع إلى من يجب له. قال : « جائز ، يخرج ذلك من جميع المال ، إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة شيء ، حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب الزكاة لاتعطى غير أهل الولاية | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري : عن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن الزكاة : هل توضع فيمن لايعرف؟ قال : « لا ، ولازكاة الفطرة ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب الزكاة لاتعطى غير أهل الولاية | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، قال : كتب إلي أبو عبد الله عليه السلام : « أن كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله ، أو حال نصبه ، ثم من الله عليه ، وعرفه هذا الأمر ، فإنه يؤجر عليه ويكتب له إلا الزكاة ، فإنه يعيدها ؛ لأنه وضعها في غير موضعها ، وإنما موضعها أهل الولاية ، وأما الصلاة والصوم ، فليس عليه قضاؤهما ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب الزكاة لاتعطى غير أهل الولاية | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن الوليد بن صبيح ، قال : قال لي شهاب بن عبد ربه : أقرئ أبا عبد الله عليه السلام عني السلام ، وأعلمه أنه يصيبني فزع في منامي ، قال : فقلت له : إن شهابا يقرئك السلام ، ويقول لك : إنه يصيبني فزع في منامي . قال : « قل له ، فليزك ماله ». قال : فأبلغت شهابا ذلك ، فقال لي : فتبلغه عني؟ فقلت : نعم ، فقال : قل له : إن الصبيان - فضلا عن الرجال - ليعلمون أني أزكي مالي. قال : فأبلغته ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : « قل له : إنك تخرجها ، ولاتضعها في مواضعها ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب الزكاة لاتعطى غير أهل الولاية | حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إن الصدقة والزكاة لايحابى بها قريب ، ولا يمنعها بعيد ». | Details |