الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الزكاة | باب تفضيل القرابة في الزكاة ومن لايجوز منهم أن يعطوا من الزكاة | محمد بن أبي عبد الله ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار : عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك؟ فقال : « نعم ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب تفضيل القرابة في الزكاة ومن لايجوز منهم أن يعطوا من الزكاة | محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الله ، عن عبد الله بن جعفر ، عن أحمد بن حمزة ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : رجل من مواليك ، له قرابة كلهم يقول بك ، وله زكاة ، أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال : « نعم ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب تفضيل القرابة في الزكاة ومن لايجوز منهم أن يعطوا من الزكاة | أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال في الزكاة : « يعطى منها : الأخ ، والأخت ، والعم ، والعمة ، والخال ، والخالة ، ولايعطى الجد ، ولا الجدة ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب تفضيل القرابة في الزكاة ومن لايجوز منهم أن يعطوا من الزكاة | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « خمسة لايعطون من الزكاة شيئا : الأب ، والأم ، والولد ، والمملوك ، والمرأة ، وذلك أنهم عياله لازمون له ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب تفضيل القرابة في الزكاة ومن لايجوز منهم أن يعطوا من الزكاة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن زرعة بن محمد ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون له الزكاة ، وله قرابة محتاجون غير عارفين ، أيعطيهم من الزكاة؟ فقال : « لا ، ولاكرامة ، لايجعل الزكاة وقاية لماله ، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد ». | Details |