الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الزكاة | باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد أو تدفع إلى من يقسمها فتضيع | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن بكير بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يبعث بزكاته ، فتسرق أو تضيع؟ قال : « ليس عليه شيء ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد أو تدفع إلى من يقسمها فتضيع | حريز ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها ، فضاعت؟ فقال : « ليس على الرسول ولاعلى المؤدي ضمان ». قلت : فإنه لم يجد لها أهلا ، ففسدت وتغيرت ، أيضمنها؟ قال : « لا ، ولكن إن عرف لها أهلا ، فعطبت أو فسدت ، فهو لها ضامن حتى يخرجها ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد أو تدفع إلى من يقسمها فتضيع | حريز ، عن عبيد بن زرارة : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « إذا أخرجها من ماله ، فذهبت ، ولم يسمها لأحد ، فقد برئ منها ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد أو تدفع إلى من يقسمها فتضيع | حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ، ثم سماها لقوم ، فضاعت ، أو أرسل بها إليهم ، فضاعت ، فلا شيء عليه ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد أو تدفع إلى من يقسمها فتضيع | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم ، فضاعت ، هل عليه ضمانها حتى تقسم ؟ فقال : « إذا وجد لها موضعا ، فلم يدفعها ، فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه ، فبعث بها إلى أهلها ، فليس عليه ضمان ؛ لأنها قد خرجت من يده ، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان ». | Details |