الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الزكاة | باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لايحل له ومن له المال القليل | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره ». قلت : فإن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة؟ قال : « زكاته صدقة على عياله ، ولايأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة ، أنفدها في أقل من سنة ، فهذا يأخذها ، ولاتحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما يجب فيه الزكاة أن يأخذ الزكاة ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب الرجل يعطي عن زكاته العوض | محمد بن أبي عبد الله ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن سعيد بن عمرو : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت : يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب ، فيقسمه. قال : « لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر الله تبارك وتعالى ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب الرجل يعطي عن زكاته العوض | محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير ، وعن الدنانير دراهم بالقيمة ، أيحل ذلك؟ قال : « لا بأس به ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب الرجل يعطي عن زكاته العوض | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي ، قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : هل يجوز أن يخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير ، وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى ، أم لايجوز إلا أن يخرج من كل شيء ما فيه؟ فأجاب عليه السلام : « أيما تيسر يخرج ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب من فر بماله من الزكاة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل فر بماله من الزكاة ، فاشترى به أرضا أو دارا ، أ عليه فيه شيء؟ فقال : « لا ، ولو جعله حليا أو نقرا ، فلا شيء عليه فيه ، وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله بأن يكون فيه ». | Details |