Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الزكاة باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لايحل له ومن له المال القليل عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون له الدراهم يعمل بها ، وقد وجب عليه فيها الزكاة ، ويكون فضله الذي يكسب بماله كفاف عياله لطعامهم وكسوتهم ، لايسعه لأدمهم ، وإنما هو ما يقوتهم في الطعام والكسوة؟ قال : « فلينظر إلى زكاة ماله ذلك ، فليخرج منها شيئا قل أو كثر ، فيعطيه بعض من تحل له الزكاة ، وليعد بما بقي من الزكاة على عياله ، وليشتر بذلك آدامهم وما يصلحهم من طعامهم من غير إسراف ، ولايأكل هو منه ، فإنه رب فقير أسرف من غني ». فقلت : كيف يكون الفقير أسرف من الغني ؟ فقال : « إن الغني ينفق مما أوتي ، والفقير ينفق من غير ما أوتي ». ‌ Details      
كتاب الزكاة باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لايحل له ومن له المال القليل علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن عبد العزيز ، عن أبيه ، قال : دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله عليه‌ السلام ، فقال له أبو بصير : إن لنا صديقا وهو رجل صدوق يدين الله بما ندين به. فقال : « من هذا يا أبا محمد الذي تزكيه؟ ». فقال : العباس بن الوليد بن صبيح. فقال : « رحم الله الوليد بن صبيح ، ما له يا أبا محمد؟ ». قال : جعلت فداك ، له دار تسوى أربعة آلاف درهم ، وله جارية ، وله غلام يستقي على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل ، وله عيال ، أله أن يأخذ من الزكاة؟ قال : « نعم ». قال : وله هذه العروض؟ فقال : « يا أبا محمد ، فتأمرني أن آمره أن يبيع داره وهي عزه ومسقط رأسه ، أو يبيع جاريته التي تقيه الحر والبرد وتصون وجهه ووجه عياله ، أو آمره أن يبيع غلامه وجمله وهو معيشته وقوته؟ بل يأخذ الزكاة ، فهي له حلال ، ولايبيع داره ، ولا غلامه ، ولاجمله ». ‌ Details      
كتاب الزكاة باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لايحل له ومن له المال القليل عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « قد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة ، وتحرم على صاحب الخمسين درهما ». فقلت له : وكيف يكون هذا؟ فقال : « إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير ، فلو قسمها بينهم لم تكفه ، فليعف عنها نفسه ، وليأخذها لعياله ، وأما صاحب الخمسين ، فإنه يحرم عليه إذا كان وحده ، وهو محترف يعمل بها ، وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله ». Details      
كتاب الزكاة باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لايحل له ومن له المال القليل أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌ السلام : رجل له ثمانمائة درهم ، ولابن له مائتا درهم ، وله عشر من العيال وهو يقوتهم فيها قوتا شديدا ، وليس له حرفة بيده ، وإنما يستبضعها ، فتغيب عنه الأشهر ، ثم يأكل من فضلها ، أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله ، فيعود بها على عياله يسبغ عليهم بها النفقة ؟ قال : « نعم ، ولكن يخرج منها الشيء الدرهم ». ‌ Details      
كتاب الزكاة باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لايحل له ومن له المال القليل علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن غير واحد : عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام : أنهما سئلا عن الرجل له دار وخادم ، أو عبد ، أيقبل الزكاة؟ قال : « نعم ، إن الدار والخادم ليستا بمال ». ‌ Details