Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الزكاة باب صدقة أهل الجزية علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌ السلام : ما حد الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شيء موظف لاينبغي أن يجوزوا إلى غيره؟ فقال : « ذاك إلى الإمام ، يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله بما يطيق ، إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا ، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلموا ، فإن الله - تبارك وتعالى - قال : ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) وكيف يكون صاغرا وهو لايكترث لما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما أخذ منه ، فيألم لذلك ، فيسلم ». قال : و قال ابن مسلم : قلت لأبي عبد الله عليه‌ السلام : أ رأيت ، ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية ، ويأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم؟ أ ما عليهم في ذلك شيء موظف؟ فقال : « كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم ، وليس للإمام أكثر من الجزية ، إن شاء الإمام وضع ذلك على رؤوسهم ، وليس على أموالهم شيء ، وإن شاء فعلى أموالهم ، وليس على رؤوسهم شيء ». فقلت : فهذا ، الخمس؟ فقال : « إنما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ». ‌ Details      
كتاب الزكاة باب الحصاد والجداد ‌ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر : عن أبي الحسن عليه‌ السلام ، قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا )؟ فقال : « كان أبي عليه‌ السلام يقول : من الإسراف في الحصاد والجداد أن يصدق الرجل بكفيه جميعا ، وكان أبي إذا حضر شيئا من هذا ، فرأى أحدا من غلمانه يتصدق بكفيه ، صاح به : أعط بيد واحدة القبضة بعد القبضة ، والضغث بعد الضغث من السنبل ». Details      
كتاب الزكاة باب الحصاد والجداد ‌ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن مرازم ، عن مصادف ، قال : كنت مع أبي عبد الله عليه‌ السلام في أرض له ، وهم يصرمون ، فجاء سائل يسأل ، فقلت : الله يرزقك ، فقال عليه‌ السلام : « مه ، ليس ذلك لكم حتى تعطوا ثلاثة ، فإذا أعطيتم ثلاثة ، فإن أعطيتم فلكم ، وإن أمسكتم فلكم ». ‌ Details      
كتاب الزكاة باب الحصاد والجداد ‌ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي مريم : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام في قول الله عز وجل : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) قال : « تعطي المسكين يوم حصادك الضغث ، ثم إذا وقع في البيدر ، ثم إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر ». Details      
كتاب الزكاة باب الحصاد والجداد ‌ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « لا تصرم بالليل ، ولاتحصد بالليل ، ولاتضح بالليل ، ولاتبذر بالليل ؛ فإنك إن تفعل ، لم يأتك القانع والمعتر ». فقلت : ما القانع والمعتر؟ قال : « القانع : الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر : الذي يمر بك ، فيسألك ؛ وإن حصدت بالليل ، لم يأتك السؤال وهو قول الله تعالى : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) : عند الحصاد ، يعني القبضة بعد القبضة إذا حصدته ، وإذا خرج فالحفنة بعد الحفنة ، وكذلك عند الصرام ، وكذلك عند البذر ، ولاتبذر بالليل ؛ لأنك تعطي من البذر كما تعطي من الحصاد ». ‌ Details