Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الزكاة باب الحصاد والجداد ‌ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير : عن أبي جعفر عليه‌ السلام في قول الله عز وجل : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) فقالوا جميعا : قال أبو جعفر عليه‌ السلام : « هذا من الصدقة يعطي المسكين القبضة بعد القبضة ، ومن الجداد الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ ، ويعطي الحارس أجرا معلوما ، ويترك من النخل معى فأرة ، وأم جعرور ، ويترك للحارس ، يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إياه ». Details      
كتاب الزكاة باب الحصاد والجداد ‌ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن شريح ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌ السلام يقول : « في الزرع حقان : حق تؤخذ به ، وحق تعطيه ». قلت : وما الذي أوخذ به؟ وما الذي أعطيه ؟ قال : « أما الذي تؤخذ به ، فالعشر ، ونصف العشر ؛ وأما الذي تعطيه ، فقول الله عز وجل : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) يعني من حصدك الشيء بعد الشيء » ولا أعلمه إلا قال : « الضغث ثم الضغث حتى يفرغ ». Details      
كتاب الزكاة باب من تحل له الزكاة فيمتنع من أخذها‌ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر عليه‌ السلام : الرجل يكون محتاجا ، فيبعث إليه بالصدقة ، فلا يقبلها على وجه الصدقة ، يأخذه من ذلك ذمام واستحياء وانقباض ، أفيعطيها إياه على غير ذلك الوجه ، وهي منا صدقة؟ فقال : « لا ، إذا كانت زكاة ، فله أن يقبلها ، فإن لم يقبلها على وجه الزكاة ، فلا تعطها إياه ، وما ينبغي له أن يستحيي مما فرض الله عز وجل ؛ إنما هي فريضة الله له ، فلا يستحيي منها ». ‌ Details      
كتاب الزكاة باب من تحل له الزكاة فيمتنع من أخذها‌ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي جعفر عليه‌ السلام : الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة ، فأعطيه من الزكاة ولا أسمي له أنها من الزكاة؟ فقال : « أعطه ، ولاتسم له ، ولاتذل المؤمن ». ‌ Details      
كتاب الزكاة باب من تحل له الزكاة فيمتنع من أخذها‌ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد العظيم بن عبد الله العلوي ، عن الحسين بن علي ، عن بعض أصحابنا : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « تارك الزكاة وقد وجبت له ، كمانعها وقد وجبت عليه». Details