الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الزكاة | باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لايحل له ومن له المال القليل | صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف ، فلا يصيب نفقته فيها ، أيكب فيأكلها ولايأخذ الزكاة ، أو يأخذ الزكاة؟ قال : « لا ، بل ينظر إلى فضلها ، فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ، ويأخذ البقية من الزكاة ، ويتصرف بهذه لاينفقها ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لايحل له ومن له المال القليل | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج : عن أبي الحسن الأول عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤونته ، أيأخذ من الزكاة ، فيتوسع به إن كانوا لايوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟ فقال : « لا بأس ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لايحل له ومن له المال القليل | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة ، هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال : « نعم ، إلا أن تكون داره دار غلة ، فيخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله ؛ فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف ، فقد حلت له الزكاة ؛ فإن كانت غلتها تكفيهم ، فلا ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لايحل له ومن له المال القليل | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن علي ، عن إسماعيل بن عبد العزيز ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من أصحابنا ، له ثمانمائة درهم ، وهو رجل خفاف ، وله عيال كثيرة ، أله أن يأخذ من الزكاة؟ فقال : « يا أبا محمد ، أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل؟ » قال : قلت : نعم ، قال : « كم يفضل؟ » قلت : لا أدري ، قال : « إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت ، فلا يأخذ الزكاة ، وإن كان أقل من نصف القوت ، أخذ الزكاة ». قلت : فعليه في ماله زكاة تلزمه ؟ قال : « بلى » قلت : كيف يصنع؟ قال : « يوسع بها على عياله في طعامهم وشرابهم وكسوتهم ، وإن بقي منها شيء ، يناوله غيرهم ، وما أخذ من الزكاة ، فضه على عياله حتى يلحقهم بالناس ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لايحل له ومن له المال القليل | حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « إن الصدقة لاتحل لمحترف ، ولالذي مرة سوي قوي ، فتنزهوا عنها ». | Details |