اسم الكتاب : كتاب الزكاة
اسم الباب : باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لايحل له ومن له المال القليل
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن علي ، عن إسماعيل بن عبد العزيز ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من أصحابنا ، له ثمانمائة درهم ، وهو رجل خفاف ، وله عيال كثيرة ، أله أن يأخذ من الزكاة؟ فقال : « يا أبا محمد ، أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل؟ » قال : قلت : نعم ، قال : « كم يفضل؟ » قلت : لا أدري ، قال : « إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت ، فلا يأخذ الزكاة ، وإن كان أقل من نصف القوت ، أخذ الزكاة ». قلت : فعليه في ماله زكاة تلزمه ؟ قال : « بلى » قلت : كيف يصنع؟ قال : « يوسع بها على عياله في طعامهم وشرابهم وكسوتهم ، وإن بقي منها شيء ، يناوله غيرهم ، وما أخذ من الزكاة ، فضه على عياله حتى يلحقهم بالناس ».