الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الزكاة | باب أنه ليس على الحلي وسبائك الذهب ونقر الفضة والجوهر زكاة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا أنه قال : ليس في التبر زكاة ، إنما هي على الدنانير والدراهم. | Details | ||
كتاب الزكاة | باب أنه ليس على الحلي وسبائك الذهب ونقر الفضة والجوهر زكاة | حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن علي بن يقطين : عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : قلت له : إنه يجتمع عندي الشيء ، فيبقى نحوا من سنة ، أنزكيه ؟ قال : « لا ، كل ما لم يحل عليه عندك الحول ، فليس عليك فيه زكاة ، وكل ما لم يكن ركازا ، فليس عليك فيه شيء ». قال : قلت : وما الركاز؟ قال : « الصامت المنقوش » ثم قال : « إذا أردت ذلك فاسبكه ؛ فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شيء من الزكاة ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب أنه ليس على الحلي وسبائك الذهب ونقر الفضة والجوهر زكاة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن هارون بن خارجة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : إن أخي يوسف ولي لهؤلاء القوم أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة ، وإنه جعل تلك الأموال حليا أراد أن يفر بها من الزكاة : أعليه الزكاة؟ قال : « ليس على الحلي زكاة ، وما أدخل على نفسه - من النقصان في وضعه ، ومنعه نفسه - فضله أكثر مما يخاف من الزكاة ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب أنه ليس على الحلي وسبائك الذهب ونقر الفضة والجوهر زكاة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا: عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « زكاة الحلي عاريته ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب أنه ليس على الحلي وسبائك الذهب ونقر الفضة والجوهر زكاة | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المال الذي لايعمل به ولايقلب؟ قال : « يلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك ». | Details |