Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الزكاة باب أنه ليس على الحلي وسبائك الذهب ونقر الفضة والجوهر زكاة علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌ السلام وسأله بعضهم عن الحلي : فيه زكاة؟ فقال : « لا ، ولو بلغ مائة ألف ». Details      
كتاب الزكاة باب أنه ليس على الحلي وسبائك الذهب ونقر الفضة والجوهر زكاة محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن الحلي : أيزكى؟ فقال : « إذا لايبقى منه شيء ». ‌ Details      
كتاب الزكاة باب أنه ليس على الحلي وسبائك الذهب ونقر الفضة والجوهر زكاة محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : سألته عن الحلي : فيه زكاة؟ قال : « لا ». ‌ Details      
كتاب الزكاة باب أنه ليس على الحلي وسبائك الذهب ونقر الفضة والجوهر زكاة محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : سألته عن الحلي : فيه زكاة؟ قال : « لا ». ‌ Details      
كتاب الزكاة باب زكاة الذهب والفضة محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن زيد الصائغ ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌ السلام : إني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها : بخارى ، فرأيت فيها دراهم تعمل : ثلث فضة ، وثلث مس ، وثلث رصاص ، وكانت تجوز عندهم ، وكنت أعملها وأنفقها؟ قال : فقال أبو عبد الله عليه‌ السلام : « لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم ». فقلت : أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما يجب علي فيه الزكاة أزكيها؟ قال : « نعم ، إنما هو مالك ». قلت : فإن أخرجتها إلى بلدة لاينفق فيها مثلها ، فبقيت عندي حتى يحول عليها الحول أزكيها؟ قال : « إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيها الزكاة ، فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة ، ودع ما سوى ذلك من الخبيث ». قلت : وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة ، إلا أني أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة؟ قال : « فاسبكها حتى تخلص الفضة ، ويحترق الخبيث ، ثم يزكى ما خلص من الفضة لسنة واحدة ». ‌ Details